النظام الاساسي للجمعية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
النظام الأساسـي للجمعية
مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية
تحت رقم 5 بتاريخ 1963/2/3

 

الباب الأول
تأسيس الجمعية

مادة 1
تأسست في الكويت جمعية نسائية تحت اسم (الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية) ومقرها في دولة الكويت.

شروط العضوية

مادة 2
1- تقتصر العضوية على الإناث فقط دون الذكور، ويجب توافر الشروط الآتية:
2- ألا يقل سن العضو عن عشرين سنة ميلادية.
3-  أن تكون ذات سمعة حسنة.
4- أن تجيد القراءة والكتابة.
5- يشترط في جميع أنواع العضوية، أن يكون العضو غير محكوم عليه في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وان يوافق على نظام مجلس الإدارة *
* تمت إضافة البند وفقاً للقرار الوزاري رقم 49/2009

أنواع العضوية

مادة 3
1- عضو عامل: عضوا عامل ويتمتع بجميع الحقوق ويلتزم بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام فيما عدا حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فأنة يكون قاصر على الكويتيات أما غير الكويتيات فيحق لهن الانتخاب فقط.
2- عضو زائر: تنتفع بمرافق الجمعية دون أن يكون لها أي حق في الاشتراك في إدارتها بأي وجه ويكون قبولها لمدة محدودة أو غير محددة بقرار من مجلس الإدارة وتدفع الرسم المقرر لذلك الانتفاع.

مادة 4
– جميع أعضاء الجمعية سواء فيما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات في حدود أحكام هذا النظام واللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة فلا يتمتع به ألا العضوات العاملات.

إجراءات العضوية

مادة 5
1- يقدم طلب العضوية إلى سكرتارية الجمعية على النموذج المخصص لذلك بعد دفع الرسم المقرر ويرد لمن يرفض طلبها.
2- تدرج طلبات الالتحاق في سجل خاص بأرقام مسلسلة حسب تـواريخ تقديمها.
3- تقوم سكرتارية الجمعية بعرض طلب العضوية خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديمه على مجلس الإدارة للبت فيه.
4- لا ينظر مجلس الإدارة في طلب العضويـة مـا لم يزكيه عضوان على الأقل من أعضائه.
5- يكون قبول الطلب بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
6- يحق لمجلس الإدارة رفض طلب العضوية دون إبداء الأسباب.
7- تخطر مقدمة الطلب بقرار المجلس ويعلق على لوحة إعلانات الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
8- في حاله قبول الطلب يجب على صاحبته سداد الاشتراك المقرر في الموعد الذي يحدد وإلا اعتبر طلبها كان لم يكن ولا يحق لها في هذه الحالة استرداد رسم الالتحاق. ويجوز لها في أي وقت طلب إعادة النظر في قيدها بعد سداد الاشتراك.
9- لا يجوز إعادة النظر في الطلبات المرفوضة قبل مضى سنة من تاريخ الرفض.

مادة 6
تسقط العضوية في الحالات الآتية:
1- بالوفاة أو الاستقالة.
2- إذا فقد شرط من شروط العضوية.
3- إذا تأخرت العضو عن أداء الاشتراك بعد إخطارها بموعد الاستحقاق بعشرة أيام وذلك حسب الشروط والأحكام الواردة في اللائحة المالية.

مادة 7
– يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء اللواتي زالت عضويتهن بسبب عدم سداد الاشتراك في سنة ما إذا ما أدين المبالغ المتأخرة عليهن.

مادة 8
– لا يحق للعضو التي سقطت عضويتها لأي سبب من الأسباب أو لوريثها في حاله وفاة الحق أن تسترد رسم الالتحاق أو الإشتراك أو تبرعات أو الهبات التي تكون قد قدمتها للجمعية أثناء عضويتها.

 
الباب الثاني
أهداف الجمعية

مادة 9
1- تهيئة السبل لأعضائها لممارسه أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي.
2- لا يجوز للجمعية التدخل في المسائل السياسية والدينية.

 
الباب الثالث
مالية الجمعية

مادة 10
– تبدأ السنة المالية للجمعية من أول شهر سبتمبر وتنتهي في نهاية أغسطس من العام الذي يليه. *
* تم التعديل في الجمعية العمومية الغير عادية في 31/5/1976

مادة 11
1- تتكون مالية والاشتراكات حسب الفئات التي تحددها المادة 12.
2- التبرعات والهبات التي توافق مجلس الإدارة على قبولها.
3- الإعانات الحكومية.
4- ما يمكن الحصول عليه من أوجه الإيرادات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة ولا تتعارض مع الأنظمة المرعية في البلاد.

مادة 12
– رسم الالتحاق ديناران يدفع عند تقديم الطلب، وقيمة الاشتراك السنوي 20 دنانير تدفع خلال الشهر الأول من السنة المالية.

مادة 13
– تودع الجمعية أموالها باسمها (الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية) لدى بنك الكويت الوطني وتخطر وزارة الشئون الاجتماعية بذلك.

مادة 14
– لا يجوز للجمعية أن تنفق أموالها في غير الأغراض التي أنشئت من اجلها.

مادة 15
يراجع حسابات الجمعية مراقب الحسابات تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بشرط لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو تنتدبه من خارج أعضائها وذلك لمباشرة الاختصاصات الآتية:
1- مراجعة حسابات الجمعية أولا بأول.
2- مراجعة تطبيق بند الميزانية ورفع ما يراه من ملاحظات.
3- مراجعة الحساب الختامي قبل عرضة على مجلس الإدارة.
4- رفع تقرير واف للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع إبداء ملاحظاته عن شئون ” الجمعية المالية ” بصفة عامة.

مادة 16
– يجوز منح مكافأة لمراقب الحسابات على أن تحدد بقرار من الجمعية العمومية.

مادة 17
– إذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الإدارة بدلا منه على أن يعرض ذلك على أول جمعية عمومية لإقراره أو اختيار البديل (وفقا للمادة 15).

مادة 18
– لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة إليهم بها بصفتهم هذه.

مادة 19
– أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات تعتبر ملكا للجمعية، وليس لأعضائها حقا فيها. وليس للعضو المنسحبة أو المفصولة أي حق في أموال الجمعية.

 
الباب الرابع
الجمعية العمومية

مادة 20
– تتكون الجمعية العمومية ” للجمعية ” من جميع الأعضاء العاملات. على شرط أن تكون قد سددن اشتراكهن.
– وأن تكون قد مضت على عضويتهن ستة أشهر على الأقل.

مادة 21
تعقد الجمعية العمومية (للجمعية) دورة عادية مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهر من انتهاء السنة المالية.وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال ويجب أن يشتمل على:
1- تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية والثقافية وأوجه النشاط الأخرى.
2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة.
3- كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء

مادة 22
– يتعين على مجلس إدارة الجمعية أن يعرض في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام على الأقل كشفا بأسماء الأعضاء اللواتي يحق لهن حضور الاجتماع موقعا عليه من السكرتير وأمين الصندوق، وكذلك صورة من المرفقات المرسل منها خطاب الدعوة وكشفا بأسماء الأعضاء اللواتي يرغبن في ترشيح أنفسهن لمجلس الإدارة.

مادة 23
تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في:
1- تقرير مجلس الإدارة.
2- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية المقبلة.
3- بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وشغل المراكز الشاغرة.
5- اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

مادة 24
– يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء اللواتي لهن حق حضور الاجتماع. فإذا لم يتكامل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد في خلال أسبوعين من موعد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة.

مادة 25
– تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

مادة 26
– على من ترشح نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تقدم طلباً بذلك إلى سكرتارية الجمعية وذلك قبل اجتماع الجمعية العمومية بيوم واحد على الأقل وكل طلب يصل سكرتارية الجمعية بعد هذا الميعاد يعتبر لاغيا. وإذا قل    عدد المرشحات عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح في نفس اجتماع الجمعية العمومية.*تم تعديل المادة 26

مادة 27
– يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم  بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء اللاتي يحق لهن حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبين الغرض من الاجتماع.

مادة 28
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر إلى المسائل الآتية:
– المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
1- البت في استقالة رئيسة (الجمعية) أو أعضاء مجلس الادارة بعضهن أو كلهن لأي سبب من الأسباب وإجراء  الانتخابات لشغل هذه المراكز.
2- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهن أو بعضهن.
3-  تعديل النظام الأساسي للجمعية وفقا لأحكام هذا النظام.
4- حل الجمعية أو اتحادها أو ادماجها مع غيرها.
وتوجه الدعوة الى الاعضاء للاجتماع مرفقا بها جدول الاعمال وصورة من المسائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ الانعقاد.

مادة 29
– لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجه في جدول الأعمال. ولا يجوز عقد جمعية عموميه غير عاديه للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فيه قرار إلا بعد مضي سنه من صدور هذا القرار.

مادة 30
يكون قرار الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا توافرت:
– أغلبية ثلثي الأعضاء اللاتي يحق لهن الحضور فيما يختص بإدخال تعديل في نظام (الجمعية) يتعلق بأغراضها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة، أو فيما يتعلق باتحاد الجمعية مع غيرها.
– أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء جميعاً فيما يتعلق بحل الجمعية حلاً اختياراً.
– الأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء الحاضرين.
– إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب على مجلس الإدارة إخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الاجتماع الجديد وأسباب التأجيل، على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحات لعضوية مجلس الإدارة والأعضاء اللواتي لهن حق الحضور، كما توضع بلوحة الإعلانات بالجمعية صورة من الخطاب الذي يرسل للأعضاء.

مادة 32
– إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلا وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال أعتبر الاجتماع قائما، وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال – على أن يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ كافة الأعضاء بموعد الاجتماع – كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع السابق صحيحة ونافذة.

ماده 33
– يرأس الجمعية العمومية رئيسة (الجمعية) أو الأمين العام وتنوب عن الرئيسة، فان لم يوجد أحد منهن ترأس الجلسة أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً وتقوم سكرتيرة الجمعية بأعمال السكرتارية فان كانت متغيبة يختار مجلس الإدارة من تقوم مقامها من بين أعضائه.

 
الباب الخامس
مجلس الإدارة واختصاصاته

مادة 34
– يدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهن الجمعية العمومية.

مادة 35
– يشترط فيمن ترشح نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تكون عضو عاملة لها حق حضور الجمعية العمومية وان لا يقل سنها عن عشرين سنه.

مادة 36
– ينتخب مجلس الإدارة بمجرد تكوينه من بين أعضائه رئيسة والأمين العام وأمينة صندوق ولا يتقاضين أجراً عن ذلك، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين سكرتيرة موظفة متفرغة من غير أعضائه بمقابل أجر يحدده مجلس الإدارة.

مادة 37
يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية:
1. إدارة شئون الجمعية من جميع النواحي.
2. وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى نشاط الجمعية.
3. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها.
4. بحث شكاوى الأعضاء أو التي تقدم ضدهن والفصل فيها.
5. وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات والقرارات.
6. تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شئون ” الجمعية” .
7. إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية وتمثيلها والتكلم باسمها مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية.
8. دعوة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها.
9. وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية وعرضه على الجمعية العمومية.
10. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداً لعرضها على مراقب الحسابات والجمعية العمومية.
11. بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
12. تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم.

مادة 38
– مدة مجـلس الإدارة سـنتان.

مادة 39
– يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين وتوجه الدعوة من الرئيسة قبل موعد الاجتماع بمدة أربعة أيام على الأقل مبينة في الدعوة موعد الاجتماع وجدول الأعمال والمذكرات الخاصة بها ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس فإذا لم يتوافر العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على الأكثر ويصبح الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 40
– يعتبر منصب العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبله المجلس شاغرا.

مادة 41
– إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الذي حاز في آخر انتخابات أجريت على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين. فإذا تعذر ذلك جاز لمجلس الإدارة التعيين على شرط ألا يزيد العدد عن ثلاثة. فإذا زاد العدد عن ذلك وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء الانتخابات للمدة الباقية على أن يتم ذلك في مدة شهر على الأكثر من تاريخ الخلو. وفي حالة خلو مركز الرئيسة لأي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الإدارة أولاً على الوجه المبين في المادة ثم يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل الرئيسة.

مادة 42
تباشر رئيسة ” الجمعية ” الاختصاصات الآتية:
1. رئاسة جلسات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة.
2. تمثيل ” الجمعية ” أمام الجهات المختلفة والتكلم باسمها.
3. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرمها مع الجمعية.
4. التوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف والشيكات.
5. التوقيع على المكاتبات الخاصة بالجمعية.
6. وتتولى الأمين العام اختصاصات الرئيسة في حالة غيابها. ويجوز للجمعية العمومية أن تعهد ببعض اختصاصات الرئيسة للأمين العام.

مادة 43
تباشر الأمين العام الاختصاصات الأتية:
1. توجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة وتحرير المحاضر بها وتسجيلها بالدفاتر.
2. تحرير جدول الأعمال وإضافة المواضيع التي ترى الرئيسة إدخالها في جدول أعمال مجلس الإدارة والموضوعات التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول أعمال الجمعية العمومية.
3. تنفيذ جميع اللوائح وقرارات مجلس الإدارة.
4. الإشراف على جميع أعمال اللجان الإدارية والفنية.
5. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة.
6. عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة.
7. حفظ السجلات والأختام والعقود بعهدته.
8. تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
9. التوقيع على جميع مكاتبات الجمعية ما عدا المكاتبات الخاصة بالرئيسة.

مادة 44
تباشر أمينة الصندوق الاختصاصات الأتية:
1. تحصيل جميع إيرادات وأموال الجميع وإيداعها في البنك المحدد.
2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية.
3. التوقيع مع الرئيسة على وأذونات الصرف والشيكات.
4. الأشراف على جميع حسابات الجمعية.
5. وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية والاشتراك مع السكرتيرة في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
6. حفظ السجلات والدفاتر المالية والمستندات وكل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.
7. صرف المرتبات وفواتير المشتريات المختلفة.

مادة 45
يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية.

 
الباب السادس
حل الجمعية وتصفيتها

مادة 46
تحل الجمعية في الأحوال الأتية:
1. صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
2. صدور قرار بالحل من الجمعية العمومية الغير عادية على أن تخطر وزارة الشئون الاجتماعية بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعية بخمسة عشر يوما على الأقل.

ماده 47
تؤول أموال الجمعية عند حلها أيا كان سبب الحل إلى:
1. الإعمال الخيرية
2. الجمعيات الخيرية التي تعينها وزارة الشئون الاجتماعية